البـــلديـات

البلديات - تجديد ترخيص المساحة
أصل الترخيص - أصل الزكاة والدخل - أصل التأمينات - إفادة مكتب العمل بشأن السعودة
خطاب باسم مدير عام التجارة الداخلية بخصوص التجديد مع أسباب التأخير
إفادة من البلدية بشأن الالتزام بالأنظمة
تعليمات هامة بشأن رخصة المحل
لا يجوز استعمال الرخصة لغير الغرض المسموح به كما لا يجوز استعمالها لغير الموقع والمكان المرخص لمزاولة النشاط
وضع رخصة المحل في مكان بارز في المحل بصفة مستمرة
إشعار البلدية الفرعية المختصة عند الرغبة في تغيير النشاط أو نقل ملكية المحل أو إغلاقه نهائياً لاتخاذ الإجراءات
للبلدية الحق في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية وإيقاع الجزاءات المناسبة لأي مخالفة
يجب مراجعة مكتب العمل قبل ترك المحل لتسوية وضع العمالة
تجدد الرخصة قبل نهايتها بخمسة عشر يوماً تفادياً لدفع غرامة التأخير



الشروط المطلوبة لترخيص إقامة المستودعات
أن يكون الموقع ضمن المخططات المعتمدة كمستودعات
لالتزام بالأرتدادات المحددة في المخطط المعتمد
موافقة الدفاع المدني
يسمح بإقامة مكاتب داخل الهيكل الحديدي بنسبه لا تزيد عن(10%)من مساحة المستودع
عدم السماح بإقامة سكن للعمال داخل الموقع
تهيئة الأرتدادات جهة الشوارع كمواقف للسيارات بدون أسوار
ارتفاع الهيكل الحديدي عن ثمانية أمتار
الالتزام بالشروط التصميميه التي تحددها الجهة المختصة بالامانه
الشروط المطلوبة للترخيص لأقامة الخدمات التعليمية
أولا:إقامة المدارس على الأراضي المخصصة للمرافق التعليمية
يسمح بإقامة المدارس الأهلية ورياض الأطفال ودور الحضانة على الأراضي المخصصة للمرافق التعليمية وفق المخطط المعتمد وطبقا للشروط التالية
موافقه جهة الاختصاص الخطية باقامه (المدرسة-مجمع المدارس )على المرفق التعليمي ,وفي حالة إقامة مجمع مدارس يضم كلا الجنسين على مرفق مخصص لاحدهما يشترط موافقة جهتي الاختصاص وزارة المعارف ورئاسة التعليم للبنات اضافه إلى موافقة المجاورين - تقديم المخططات الابتدائية الخاصة بالمشروع لأمانة مدينة الرياض -ألا داره العامه للتخطيط العمراني من قبل مكاتب هندسية متخصصة موضحا بها الفكرة التصميميه مع مراعاة أنظمة البناء المعتمدة بالموقع - اعتماد جهة الاختصاص أو جهات الاختصاص للفكره التصميميه بعد موافقة الامانه عليها وفي ضوئه يتم إعداد المخططات التنفيذية
ثانيا:إقامة المدارس الأهلية ورياض الأطفال ودور الحضانة على الأراضي الفضاء الغير مخصصه للمرافق التعليمية حسب الشروط التالية
أن يكون الموقع على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن (20م) وتكون الواجه الرئيسية مطلة كون العقار داخل الأحياء السكنية, أما إذا كان الشارعين أحدهما تجاري فتكون الواجهه جهة الشارع الفرعي بعرض لا يقل عن سبعين متراً ولا تقل مساحة العقار عن 1.000م² للحضانه والروضه والتمهيدي - 3.500 م² للابتدائي
للمتوسط - 10.000م² للثانوي - 15.000م² لمجمع مدارس 7.000 م²

أن يكون الموقع بعيدا عن تقاطعات الشوارع الرئيسية - لا تقل المسافة عن اقرب مرفق تعليمي أهلي قائم مماثل كما يلي
أ. (300م/ط) للروضه والحضانه والتمهيدي ب. (500م/ط) للابتدائي ت. (800م/ط) للمتوسط ث. (15.00م/ط) للثانوي - لا تقل المسافة بين الموقع واقرب محطة عن 20م/ط - موافقة جهات الاختصاص (وزارة المعارف-رئاسة تعليم البنات - الدفاع المدني - موافقة المجاورين المقابلين والملاصقين على قامة المنشأة التعليمية وفي حاله وقوع العقار على شارعين أحدهما تجاري يستثنى اخذ موافقة الجار المقابل جهة الشارع التجاري مع تصديق موافقة المجاورين من البلدية الفرعية توفير مواقف سيارات بواقع: أ. موقف/فصل للروضه والحضانه والتمهيدي. ب. موقف ونصف الموقف/فصل ابتدائي. ت. ثلاث موقف/فصل متوسط. ث. خمسة مواقف/فصل للثانوي - تقديم الفكرة التصميميه لأمانة مدينه الرياض لاعتمادها ومن ثم موافقة جهات الاختصاص ثم يتم إعداد المخططات التنفيذية
ثالثا: إقامة المدارس على عقارات قائمه: أن يكون العقار القائم على شارعين لا يقل عرض أحدهما عن(20م) وتكون الواجه الرئيسية مطلة عليه في حاله كون العقار داخل الأحياء السكنية,أما إذا كان الشارعين أحدهما تجاري فتكون الواجهة والمدخل جهة الشارع الفرعي بعرض لا يقل عن (15م). - أن يكون العقار مطابقا لأنظمه البناء المعتمدة بأمانة مدينة الرياض وتعليمات الأمن والسلامة. لا تقل مساحة الأرض العقار عن (1000م²) للحضانة /روضه/تمهيدي - 3500م² للابتدائي
و 7000م² للمتوسط. 10000م² للثانوي. 150000م² لمجمع مدارس

أن يكون العقار بعيدا عن تقاطعات الشوارع التجارية الرئيسية
لا تقل المسافة عن اقرب مرفق تعليمي أهلي قائم مماثل بالنسبة للموقع المطلوب تحويله إلى مرفق تعليمي عن 20م/ط
لا تقل المسافة بين اقرب محطة وقود قائمه والعقار المطلوب تحويله إلى مرفق تعليمي عن 20م/ط
موافقة جهات الاختصاص (وزارة المعارف -رئاسة تعليم البنات..) على تحويل العقار إلى مرفق تعليمي
موافقة المجاورين المقبلين والملاصقين على تحويل العقار إلى مرفق تعليمي وفي حالة وقوع العقار على شارعين أحدهما تجاري يستثني اخذ موافقة الجار المقابل جهة الشارع التجاري مع تصديق الموافقة من البلدية الفرعية
توفير مواقف للسيارات بواقع(موقف/فصل في الروضة) (موقف ونصف الموقف/فصل للابتدائي) (موقفين/ فصل للموسط) خمسة مواقف/للثانوي
إرفاق مخططات معمارية توضح التوزيع الداخلي للعقار المرد تحويله معتمدة من مكتب هندسي متخصص ومعتمده من جهة الاختصاص ومصدقة من قبل البلدية الفرعية

رابعا:اقمة المعهد والمراكز التعليمية وتشمل تلك المراكز ما يلي:

مركز تعليم اللغات - الطباعة-الحاسب الآلي- العلوم الأداريه والتجارية - العلوم الصناعية والألكترنيه- علوم الاتصالات والتقنية- العلوم الزراعي- العلوم الصحية- العلوم الأعلاميه- تعليم الخياطة - التعليم الخاص أو ما شابهها: يسمح بإقامة المركز التعليمية على الأراضي الفضاء طبقا للشروط التالية: يجب أن يكون الموقع على شارع تجري ولا يزيد عمق الأرض من جهة الشارع التجاري عن قطعتين.عند وجود مداخل أو مخارج من جهة الشارع الفرعي تكون في حدود القطعة الأولى. ألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود قائمه عن(20م/ط). - موافقة جهات الاختصاص الخطيه على اقامة المركز التعليمي على الموقع المطلوب. - تقديم المخططات المطلوبة لأمانة الرياض بالفكرة التصميميه مع مراعاة أنظمة البناء المعتمدة بالموقع والاشتراطات الخاصة بالتصميم مع مراعاة توفير عدد مواقف السيارات بما لا يقل عن (5) موقف/فصل دراسي. - تعتمد الفكرة التصميميه من الجهة ذات العلاقة بعد موافقة الامانه عليها ثم إعداد المخططات التنفيذية. - يسمح بإقامة المراكز التعليمية على المنشآت القائمة طبقا للأتي: أن يكون الموقع على شارع تجاري ولا يزيد عمق الأرض جهة الشارع التجاري عن قطعتين. مع مراعاة أن تكون المداخل والمخارج من جهة الشارع الفرعي في حدود القطعة الأولى. - أن يكون العقار القائم مطابقا لأنظمة البناء المعتمدة بمدينه الرياض - لا تقل المسافة بين الموقع واقرب محطة وقود قائمه عن(20م/ط) - موافقة جهات الاختصاص بافتتاح المركز التعليمي على العقار القائم مع اعتماد المخططات المعمارية التي توضح التوزيع الداخلي للعقار من قبلهم. - توفير العدد الكافي من موقف السيارات بواقع (5) مواقف/فصل دراس

الاشتراطات الخاصة بإقامة المراكز الصحية
يسمح بإقامة مراكز صحية على الراضي المخصصة للمرافق الصحية حسب المخطط المعتمد طبقا للشروط التالية: موافقة وزارة الصحة على الموقع وعلى اقمة المنشأة مع مراعاة تحديد الحد الأدنى من عدد السكان الذي يمكن أن يقوم بخدمتهم المركز الصحي بناءا على الدراسة المقدمة من صاحب العلاقة والمعتمدة من وزارة الصحة. تقديم المخططات المطلوبه لأمانة مدينة الرياض - الاداره العامة للتخطيط العمراني من قبل مكتب هندسي متخصص موضحا بها الفكرة التصميميه للمشروع مع مراعاة أنظمة البناء المعتمدة للموقع. اعتماد الفكرة التصميميه من وزارة الصحة بعد موافقة الأمانة عليها وفي ضوئه يتم إعداد المخططات التنفيذية
اقامة المراكز الصحية على الأراضي الفضاء ومعتمدة ضمن المخطط طبق للاشتراطات التالية: يجب أن يكون الموقع على شارع تجاري رئيسي. لا يزيد عمق الأرض جهة الشارع التجاري عن قطعتين على أن لا يقل عمق القطعة الاماميه عن(20م) لتصبح مواقف للسيارات بشرط أن تفتح المداخل والمخارج عليها. يجب أن لاتقل مساحة الأرض المخصصة لإقامة المركز الصحي عن(1.500م²). يجب أن لا تقل المسافة بين مركز صحي معتمد بالمخطط أو قائم عن الموقع المطلوب إقامة مركز صحي عليه عن(500م/ط) كحد أدنى وهذه تمثل المسافة التي يقطعها الساكن من الوحدة السكنية إلى المركز الصحي. مراعاة التقيد بأنظمة البناء المعتمدة للموقع من ناحية الارتفاعات ونسب البناء والارتدادات. مراعاة توفير العدد الكافي من مواقف السيارات وذلك بتأمين موقف لكل (50م²) من إجمالي مساحة المباني

موافقة وزارة الصحة على إقامة المنشأة مع مراعاة تحديد الحد الأدنى من عدد السكان الذي يمكن أن يقوم بخدمتهم المركز الصحي بناء على الدر اسه المقدمة من صاحب العلا قه والمعتمدة من وزارة الصحة. تقديم المخططات المطلوبة لأمانة الرياض -الاداره العامة للتخطيط العمراني من قبل مكتب هندسي متخصص وذلك بعد مطابقة الاشتراطات السابقة للموقع موضحا فيها الفكرة التصميميه للمشروع. اعتماد الفكرة التصميميه من وزارة الصحة بعد موافقة الأمانة عليها وفي ضوئه يتم إعداد المخططات التنفيذية
ثالثا:أقامه المراكز الصحية على منشآت قائمه

يسمح بإقامة مركز صحي على عقار قائم طبقا للشروط التالية
يجب أن يقع العقار على شارع تجاري. يجب أن يكون العقار مطابقا لأنظمة البناء المعتمدة بأمانة مدينة الرياض ولا يوجد به أي مخالفه لأنظمة البناء. يجب أن لا تقل مساحة العقار عن (900م²). يجب أن لا تقل المسافة بين اقرب مركز صحي معتمد بالمخطط أو قائم على الموقع المطلوب إقامة مركز صحي عليه عن(800م/ط) كحد أدنى .وهذه تمثل المسافة التي يقطعها الساكن من الوحدة السكنية إلى المركز الصحي مراعاة توفير العدد الكافي من مواقف السيارات في المنشأة المراد تحويلها إلى مركز صحي وذلك بواقع موقف لكل (50م²) من إجمالي مساحة المبنى. مراعاة أن تكون المداخل والمخارج جهة الشارع التجاري فقط ولا تفتح جهة الشوارع الفرعية

إطلاقا

الشروط المطلوبة لترخيص إقامة المحلات التجارية
رغبة في التسهيل على المواطنين وتحقيقا لمبدأ اللا مركزيه فقد تم إسناد مهمة إصدار رخص المحلات التجارية للبلديات الفرعية وقسمت هذه المحلات إلى قسمين هما: أولا:المحلات التي لهل علاقة بالصحة العامة: مثل المطاعم والبوفيهات والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية والمخابز وخلافه.وقد أعطيت هذه الفئة أهميه خاصة نظرا لارتباطها بصحة المواطن بحيث حدد لكل نشاط منها شروط خاصة إضافة إلى الشروط التي يجب توافرها بهذه المحلات
ثانيا:المحلات التجارية التي ليس لها علاقة بالصحة العامة: مثل المحلات التجارية(بيع ألاق مشه- الملابس- الاحذيه) محلات بيع مواد البناء ومحلات بيع الذهب والمجوهرات وما شابهها من الانشطه الأخرى التي ليس لها ارتباط بالصحة العامة . وقد حدد لهذه الفئة شروط عامه يلزم توفرها بجميع هذه المحلات إضافة إلى أن بعض ألا نشطه لها شروط خاصة لكل نشاط. إجراءات التراخيص للمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة
يتقدم صاحب العلاقة إلى البلدية المختصة بطلب الحصول على رخصه محل محددا النشاط الذي يرغب مزاولته والموقع الذي تم اختياره لمزاولة هذا النشاط وفي القسم المختص بالبلدية الفرعية يدرس طلبه بصوره مبدئية من حيث مناسبة الموقع ومن ثم في حالة عدم وجود أية ملاحظات يزود بالشروط العامة والخاصة الواجب توافرها لمثل هذا النشاط ويطالب بتوفير هذه الشروط ومن ثم مراجعة البلدية الفرعي



بعد الانتهاء من تحقيق الشروط العامة والخاصة بالمحل يتقدم صاحب العلاقة إلى البلدية الفرعية طالبا الترخيص لمحله . يقوم صاحب العلاقة باختيار الأسم المناسب لمحله ومن ثم يتم يتم التأكد من القسم المختص بالبلدية بعدم تكراره. يقدم صاحب العلاقة ملف الطلب مرفق به الأوراق التالية
صوره عن عقد الإيجار أو صك الملكية. صوره عن رخصة بناء المنشأة الواقع بها المحل. - صوره عن دفتر العائلة أو إثبات المهنة. - تعهد من صاحب العلاقة يلتزم فيها بإعادة الترخيص في حالة إلغاء النشاط أو نقله أو التنازل عنه للغير. - فاتورة تركيب اللوحة وفاتورة شراء طفايات الحريق. موافقة الدفاع المدني إذا لزم الأمر وحسب نوع النشاط . - بعد مراجعة الأوراق والمستندات يتم خروج المراقب الصحي إلى الموقع للتأكد من تنفيذ الشروط الصحيه. استيفاء رسوم اللوحات والرسوم المهنية. إصدار الترخيص



إجراءات التراخيص للمحلات التجارية التي ليس لها علاقة بالصحة العامة



يتقدم صاحب العلاقة إلى البلدية الفرعية المختصة بطلبه ويحدد فيه موقع المحل المراد ترخيصه والنشاط المطلوب الترخيص له
يدرس الموقع من قبل الموظف المختص وفي حالة مناسبته للنشاط يزود بالشروط المطلوبة لتوفيرها من حيث تجهيزه
التأكد من مناسبة الاسم التجاري وعدم تكراره
خروج المراقب الفني للتأكد من تطبيق الشروط اللازمة
استكمال مسوغات الترخيص التي سبق الأشاره لها
اخذ موافقة الجهات المختصة مثل (الدفاع المدني - شركة الغاز - وزارة الأعلام - وزارة الصحة - وزارة التجارة - وزارة المواصلات وخلافها حسب نوع النشاط المراد ترخيصه
استيفاء رسوم اللوحات ورسوم الرخصة المهنية
إصدار الترخيص



الشروط المطلوبة لترخيص إقامة أجهزة الصراف الآلي

أولا: صراف داخل المبنى أو جزء من المبنى (صراف ثابت) ....... يجب أن تتوفر الشروط التالية
أن يكون موقع جهاز الصراف جزء من المبنى وان لا يكون في الارتدادات النظامية الخاصة بالمبنى
عدم إنشاء أي مباني خاصة لهذه الأجهزه
ثانيا:أجهزة الصراف السيارة وتقع أما في محطات الوقود أو المجمعات التجارية أو المباني العامة المسموح بها. يجب أن تتوفر الشروط التالية

يجب ان يكون موقع جهاز الصراف جزء من المبنى وان لا يكون في الأرتدادات النظامية الخاصة بالمبنى
قبل الموافقة على إقامة صراف يجب تقديم فكرة الموقع الغام يوضح عليها موقع الصراف وحركة الدخول والخروج لموقعىالصراف من دراسة الواجهات
مراعاة أن لا يتعارض موقع الصراف مع حركة الدخول أو الخروج للمشروع وضرورة أن يكون هناك مدخل ومخرج للصراف
مراعاة شروط الأبعاد الخاصة بمحطات الوقود الواردة في لائحة محطات الوقود
مراعاة الناحية الأمنية التنسيق مع شرطة المنطقة قبل إص
 





"""""""""""""""""""""""""""""
للأستفسار يرجاء زيارة صفحة (اتصـل بنا ) ...وشكــراً

 

 اتصل بنا | السياحة والسفر | استيراد وتصدير | الخدمات العامة | أخر الأخبار | الرئيسية