الجـــمارك

السلع الممنوع استيرادها
الخنزير ولحومه ودهونه وشعره ودمه وأحشاءه, وأطرافه وكل ما يستخرج منه - الكلاب , عدا الكلاب المخصصة للصيد والحراسة أو للمكفوفين مع تقديم شهادة من الجهة المختصة في بلد المصدر مصدقة من سفارة المملكة تفيد أن الكلب المراد إدخاله كلب حراسه أو صيد أو للمكفوفين بالإضافة إلي عرضه على المحجر البيطري, لحوم الضفادع
الحليب السائل طويل الأجل (المعقم) المستورد بعبوات تزيد سعتها عن لتر واحد - التمور , عدا نوع اصفعي ولفترة محددة من أول القوس 22 نوفمبر إلى نهاية الجوزاء 21 يونيو من كل عام
المخدرات بكافة أنواعها وأشكالها ومسمياتها إضافة إلى مادة الشمة والسويكة والتنبول والقورو - الدهون والشحوم الحيوانية. عدا السمن والزبد الطبيعيين - سائر الأصناف الغذائية المصنوعة من الدم الحيواني
الخمور والمسكرات بكافة أنواعها بما في ذلك ما يحتوي على مواد كحولية بأي نسبة مسكرة وأجهزة تقطير الخمور والمواد التي لا تستعمل إلا في تقطيرها ؟
الجرائد القديمة - المصاحف بكميات تجارية



السلع المقيد استيرادها
تخضع المواد التالية للكشف من قبل المحاجر الزراعية والبيطرية بوزارة الزراعة والمياه طبقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 50 وتاريخ 17/3/1410هـ
أ- الإرساليات والمنتجات الحيوانية
حيوانات الأكل الحية بأنواعها. الحيوانات الحية والمفترسة وغير الأليفة. طيور الزينة بأنواعها. الدواجن والأرانب والصيصان الحية بأنواعها أسماك الزينة بأنواعها. بيض التفقيس. السائل المنوي. اللقاحات البيطرية. الأدوية البيطرية ( ولا تفسح الأدوية البيطرية إلا من قبل اللجنة المختصة المشكلة لهذا الغرض من وزارة الصحة بموجب المرسوم الملكي رقم م/18 في 18/3/1398هـ ولوائحه التنفيذية التي يشترك في عضويتها ممثل لوزارة الزراعة والمياه). مركزات الأعلاف وفيتاميناتها وأملاحها المعدنية وأن يشمل تحليلها وفحصها وفحص الهرمونات أن وجدت وذلك بالنسبة للمركزات. الجلود والشعر والفراء والصوف التي من أصل حيواني ولم تتدخل فيها أي عمليات تصنيع

ب - الإرساليات الزراعية: طرود النحل. الشتلات الزراعية. نباتات الزينة. الفواكه والخضار الطازجة والتمور. بذور التقاوي، الحبوب والمواد المستخدمة كأعلاف للحيوانات مثل الشعير والذرة والدخن وفول الصويا والتبن والدريس والكسب بأنواعه الأسمدة العضوية والبيتموس جميع المبيدات الزراعية والأسمدة الكيماوية الجافة والسائل. جميع المواد الأخرى تفسح من قبل وزارة التجارة ممثلة في مختبرات مراقبة الجودة النوعية كالمواد الغذائية ( لحوم ، أسماك ، معلبات …الخ ) والحديد والألمنيوم … الخ جميع الحيوانات الفطرية إلا بناءاً على موافقة هيئة حماية الحياة الفطرية بخطاب يحدد أنواعها وأعدادها وفصائلها البيض لغرض الأكل يجب أن يحمل ختم بلد الإنتاج أما البيض المستورد للتفريخ فيجب إبراز شهادة من المحجر الزراعي بأنه مستورد للتفريخ. الحنطة (القمح) والدقيق إلا عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. تراعى الشروط الخاصة بالتبغ (الأدخنة) ومصنوعاتها "مثل ضرورة مطابقته للمواصفات وحمله للعبارات التحذيرية ونسبة القطران والنيكوتين وتاريخ الصنع" لا يفسح أي نوع من الأدوية أو المستحضرات الطبية للاتجار أو للمستشفيات إلا لمن يحمل رخصة من وزارة الصحة , كما يشترط للفسح إبراز شهادة مستقلة أو تأشيرة على الفواتير من وزارة الصحة تفيد صراحة أن الأصناف مستوفية الشروط الصحية ,كما يشترط لإعفاء الكحول والنظائر المشعة من الرسوم الجمركية الواردة في الفصلين (28,22) إبراز شهادة من وزارة الصحة تثبت أنها معدة لأغراض الطبية , ويشترط لإعفاء الأدوية الواردة في الفصل30
من الرسوم الجمركية أن يكون الصنف مشمولا في البند وشروحه وملاحظات الفصل 30 المواد الكيماوية بجميع أنواعها بما فيها المتفجرة والمشعة والمفرقعات وملح البارود بجميع أنواعه وكلورات البوتاسيوم لا تفسح إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الجهة المختصة , إلا ما يستورد منها باسم الأجهزة الحكومية المختصة. - جميع المطبوعات الواردة سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو مخطوطة لا يتم فسحها إلا بموافقة وزارة الأعلام يشترط لاستيراد الطوابع الغير مبطلة وسارية المفعول في المملكة أن تكون مستوردة من قبل الجهة الحكومية المختصة. - يشترط لاستيراد الألبسة المستعملة الواردة في الفصل (63) أن تكون مصحوبة بشهادة تطهير من الخارج وإلا فتعرض على المحجر الصحي. لا تفسح أجهزة التقطير إلا بموافقة وزارة الصحة أو وزارة التجارة. الأجهزة الكهربائية الموضحة بالقوائم المبلغة للجمارك وكذلك بقية السلع التي يستلزم فسحها طابقتها للمواصفات القياسية لا تفسح إلا بعد تقديم هذه الشهادة فيما يستورد لغرض التجارة. الأجهزة اللاسلكية بجميع أنواعها مهما كان مداها إبراز ترخيص مسبق من وزارة الداخلية , عدا المستورد منها للدوار والمؤسسات الحكومية فتفسح بموجب خطاب من الوزير المختص يحدد أنواعها وكمياتها والغرض من استيرادها. أسلحة الصيد والأسلحة البيضاء والأسلحة النارية المعدة لاطلاق ذخائر حية كمسدسات الإشارة والأسلحة الأخرى التي تعمل بضغط الهواء أو بالغاز أو النوابض أو غيرها . وكذا الألعاب النارية بكافة أنواعها وبنادق اللعب التي يتعلم بها الصبية الرماية والمسدسات ذات الصوت المزعج وما يماثل هذه الأنواع مما يستعمل لأغراض الصيد أو الصناعة أو الرياضة أو التسلية موافقة وزارة الداخلية مسبقا على الاستيراد

السلع الممنوع تصديرها
المواشي والخيول بكافة أنواعها, عدا الذكور منها لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - حليب الأطفال بكافة أنواعه - الأدوية بكافة أنواعها - فصائل النخيل من الأنواع ( الخلاص ,نبوت السيف الصقعي,الصفري,المقفزي,البرجي,السكري,الشبلي,الصفاري,العجوه,الحلوة,الروثانه) - أعلاف الماشية وهي الشعير والذرة البيضاء السودانية - أعلاف الدواجن وهي الذرة الصفراء وفول الصويا السلع المقيد تصديرها. جميع الحيوانات الفطرية يجب موافقة هيئة حماية الحياة الفطرية بخطاب يحدد أنواعها أعدادها وفصائلها. القمح (الحنطة)، يجب موافقة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المشتقات البترولية (عدا زيوت التشحيم والإسفلت 60-70 يجب موافقة المؤسسة العامة للبترول والمعادن بموجب خطاب موقع من قبل معالي المحافظة أو نائبه فقط. يستوفي على الجلود الغير مدبوغة مبلغ (2000) ريال للطن الواحد
الآلات والمعادن الزراعية : الآلات الساحبة والآت التسوية المستخدمة في الزراعة واقامة العقوم وآلات الحصاد والدواس والتذرية وملحقاتها ومضخات المياه ومحركاتها والتي تعمل بالبنزين أو الغاز أو الديزل أو الكهرباء سواء مشبوكة بالمضخات أو غير مشبوكة بها , يجب موافقة البنك الزراعي العربي السعودي. القطع الأثرية يجب موافقة إدارة الآثار بوزارة المعارف




"""""""""""""""""""""""""""""
للأستفسار يرجاء زيارة صفحة (اتصـل بنا ) ...وشكــراً

 

 اتصل بنا | السياحة والسفر | استيراد وتصدير | الخدمات العامة | أخر الأخبار | الرئيسية